بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

معاهدة جنيف للاجئين

 

وهي معاهدة دولية أقرتها الأمم المتحدة عام 1951 شاملة خصوصاً لاجئي أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، ثم شملت دول العالم عام 1967. وهي تعرّف الكيفيات التي بموجبها يجب لدولة أن تمنح صفة لاجئ للأشخاص الذين يطلبون ذلك وحقوقهم وواجباتهم، بما يتوافق وإعلان حقوق الإنسان. ظهرت كرد فعل على ظروف الحرب العالمية الثانية وما سبقها من تخاذل الدول الأوروبية الليبرالية والأمريكية إزاء مساعدة الأقليات التي طالتها النازية وخاصة يهود أوروبا، وبعدها ظروف الحرب الباردة، والحاجة من ثم لضبط موجات اللجوء. جاء في بندها الثاني: ينطبق مصطلح "لاجئ" على أي شخص... لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو انتمائه السياسي، خارج البلد الذي يحمل جنسيته والذي لا يستطيع، بسبب هذا الخوف، أو لا يريد المطالبة بحماية ذلك البلد؛ أو إذا لم يكن له جنسية وكان خارج البلد الذي كان يقيم فيه عادة، ولا يمكنه أو لا يريد العودة إليها بسبب الخوف المذكور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق