تختص بقضايا الأسرة والأحوال المدنية للأفراد، مثل الزواج والطلاق، والنفقة والحضانة، والإرث والوصايا، والإثباتات الشخصية، والولاية والوصاية. تختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى دون أن تختلف مهماتها. ففي الزواج والطلاق توثق المحكمة الزواج وتبت في دعاوى الطلاق والفسخ (طلاق بسبب عيب في أحد الطرفين تقبله المحكمة) والخلع (تطلبه الزوجة غالباً ، لا تحتاج لموافقة الزوج بالضرورة، بسبب كراهية أو نفور وترد مهرها). وتحدد هذه المحكمة مقدار النفقة للزوجة أو الأبناء، وتفصل في مسألة حضانة الأطفال في حال الطلاق. وتفصل في تعيين الأولياء أو الأوصياء على القاصرين أو المعوقين. وفي الميراث تقر المحكمة تقسيم التركات وفق القوانين المرعية في بلدها، كما تنظر في صحة الوصايا. كما تقر أو تنفي هذه المحكمة إثباتات النسب، وتبت في قضاي التبني، ومسائل تغيير الاسم. تتألف من قاض فرد أو ثلاثة قضاة بحسب نوع الدعوى، ومن ممثل عن الحق العام خاصة في قضايا القاصرين والتبني، ومن أمين سر، وقائمون على تنفيذ قرارات المحكمة. تحتاج بعض القضايا إلى محامين وشهود وخبراء.